حدد قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الحالات التى يتم يجوز فيها تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سن الشيخوخة قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية رئيس مجلس الوزراء قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المشار إلیها انتهاء خدمة رئیس الهیئة للمؤمن علیه سن الشیخوخة المؤمن علیه أو الوفاة من المادة لا تقل عن من تاریخ عمل أو

إقرأ أيضاً:

تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة

زنقة 20 | الرباط

قالت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسر المغربية تعرف ارتفاعا في معدل النمو السنوي المتوسط و الذي بلغ 2.4 في المائة.

و ذكرت الوزيرة، أن متوسط حجم الأسر انتقل من 4.6 فرد سنة 2014 الى 3.9 فرد سنة 2024.

بنيحيى، أوردت أنه من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة الى ثلاثة أضعاف ، وتراجعا على مستوى عدد الأطفال.

و أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن من بين أبرز التحولات سوسيو ديمغرافية ارتفاع نسبة الاسر التي تعيلها نساء ، حيث انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة ، ونسبة الأسر التي ترأسها نساء أيضا.

بنحييى أكدت أن الحكومة و أمام هذه المعطيات ، بادرت الى اعداد سياسة أسرية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة صامدة مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة دامجة و داعمة للحقوق و مبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
  • محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • 5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
  • الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
  • تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • محمد الصاوي يرد على انتقاد «إش إش»: شوفوا العمل قبل الحكم عليه
  • آداب أداء مناسك الحج والعمرة 2025.. اعرفها الآن
  • شروط إصدار رخصة القيادة في الإمارات.. و3 حالات لوقف العمل بها