ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.

ونصت المادة (87) علي أن تكفل الدولـة إشـباع حاجـات الطفـل الثقافيـة فـي شـتي مجـالات مـن أدب وفنـون ومعرفـة وربطهـا بقـيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .

ووفقا للمادة (88) يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافـة الطفـل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفيـة إنشـاء هـذه المكتبـات أو النوادي وتنظيم العمل بها . 

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية : لابد من حماية المدنيين وإنقاذ الأطفال في غزة متحدث الحكومة الفلسطينية : غزة تتعرض لفصول جهنمية حصادها الأطفال والنساء

وحظرت المادة (89) نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف .

 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون آخـر ، يعاقـب علـي مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي خمسـمائة جنيـه ، ويجـب مصـادرة المطبوعـات أو المصـنفات الفنية المخالفة .

وأشارت المادة (90) إلي إنه يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مـديري دور السـينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة والتـي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسـئولين عن إدخال الجمهـور ، السـماح للأطفـال لـدخول هـذه الـدور أو مشـاهدة مـا يعـرض فيهـا إذا كـان العـرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هـذه الحفلات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.

سداد رسم فحص للتصالح

نصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • السينما التسجيلية وحفظ الذاكرة" أولى ندوات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة
  • تفاصيل ورشة صناعة السينما للأطفال بمهرجان الإسماعيلية الـ26
  • مهرجان الإسماعيلية الدولي يحتضن ورشة لصناعة السينما للأطفال في دورته الـ26
  • السينما المصرية وحفظ الذاكرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية
  • "السينما التسجيلية وحفظ الذاكرة" أولى ندوات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية: الدورة الـ26 بداية جديدة لدعم السينما
  • نائب محافظ الإسماعيلية: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعكس دور السينما في بناء الوعي المجتمعي
  • علشان يجيبوا مشاهدة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة القليوبية