بالقانون.. ضوابط مشاهدة الأطفال للأفلام في دور السينما
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (87) علي أن تكفل الدولـة إشـباع حاجـات الطفـل الثقافيـة فـي شـتي مجـالات مـن أدب وفنـون ومعرفـة وربطهـا بقـيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .
ووفقا للمادة (88) يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافـة الطفـل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفيـة إنشـاء هـذه المكتبـات أو النوادي وتنظيم العمل بها .
المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية : لابد من حماية المدنيين وإنقاذ الأطفال في غزة متحدث الحكومة الفلسطينية : غزة تتعرض لفصول جهنمية حصادها الأطفال والنساءوحظرت المادة (89) نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون آخـر ، يعاقـب علـي مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي خمسـمائة جنيـه ، ويجـب مصـادرة المطبوعـات أو المصـنفات الفنية المخالفة .
وأشارت المادة (90) إلي إنه يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مـديري دور السـينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة والتـي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسـئولين عن إدخال الجمهـور ، السـماح للأطفـال لـدخول هـذه الـدور أو مشـاهدة مـا يعـرض فيهـا إذا كـان العـرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هـذه الحفلات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."