بالقانون.. ضوابط مشاهدة الأطفال للأفلام في دور السينما
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (87) علي أن تكفل الدولـة إشـباع حاجـات الطفـل الثقافيـة فـي شـتي مجـالات مـن أدب وفنـون ومعرفـة وربطهـا بقـيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .
ووفقا للمادة (88) يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافـة الطفـل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفيـة إنشـاء هـذه المكتبـات أو النوادي وتنظيم العمل بها .
وحظرت المادة (89) نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون آخـر ، يعاقـب علـي مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي خمسـمائة جنيـه ، ويجـب مصـادرة المطبوعـات أو المصـنفات الفنية المخالفة .
وأشارت المادة (90) إلي إنه يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مـديري دور السـينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة والتـي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسـئولين عن إدخال الجمهـور ، السـماح للأطفـال لـدخول هـذه الـدور أو مشـاهدة مـا يعـرض فيهـا إذا كـان العـرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هـذه الحفلات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.