زوج يطالب زوجته برد 150 ألف جنيه مقدم الصداق بعد عرضها رد جنيه مصرى لا غير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالب زوج زوجته، رد مقدم الصداق الحقيقي والمقدر بـ 150 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل لرد جنيه واحد فقط لا غير سجل بوثيقة الزواج، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي خلع بعد زواج دام شهرين و20 يوم، ليؤكد الزوج:" تركت منزل الزوجيه، وذهبت للمحكمة وطالبت بتسوية الخلاف بينا بالخلع".
وتابع الزوج:" زوجتي جاءت لمسكن الزوجية وأخلته من جميع محتواياته، وأصرت على الطلاق، وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وشهرت بسمعتي، رغم أن الإساءة من جانبها وعائلتها، وعندما ذهبت لشقيقها لحل الخلاف أنهال على بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام 21 يوم ".
وأشار الزوج:" زوجتي تحايلت لسرقة حقوقي الشرعية، وواصلت الإساءة لى وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، واتهمتني بالتبديد كذبا، لتسولي على منذ أرتباطنا طوال عام وعقد الخطبة وبعد الزواج لما يقرب من مليون و800 ألف جنيه".
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة ولا یؤثر لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
يتصدى القانون المصري لجريمة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، حيث نصت المادة 155 أن كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
- المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
- المادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
- المادة 158
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
- المادة 159
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة