زوج يطالب زوجته برد 150 ألف جنيه مقدم الصداق بعد عرضها رد جنيه مصرى لا غير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالب زوج زوجته، رد مقدم الصداق الحقيقي والمقدر بـ 150 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل لرد جنيه واحد فقط لا غير سجل بوثيقة الزواج، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي خلع بعد زواج دام شهرين و20 يوم، ليؤكد الزوج:" تركت منزل الزوجيه، وذهبت للمحكمة وطالبت بتسوية الخلاف بينا بالخلع".
وتابع الزوج:" زوجتي جاءت لمسكن الزوجية وأخلته من جميع محتواياته، وأصرت على الطلاق، وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وشهرت بسمعتي، رغم أن الإساءة من جانبها وعائلتها، وعندما ذهبت لشقيقها لحل الخلاف أنهال على بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام 21 يوم ".
وأشار الزوج:" زوجتي تحايلت لسرقة حقوقي الشرعية، وواصلت الإساءة لى وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، واتهمتني بالتبديد كذبا، لتسولي على منذ أرتباطنا طوال عام وعقد الخطبة وبعد الزواج لما يقرب من مليون و800 ألف جنيه".
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة ولا یؤثر لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإسلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر».
وأضافت: «التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر، وهذا التحريم قائم على التأبيد، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق».
علاقة المصاهرة بالزواجوتابعت: «السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري».
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبنائه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: «حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين».
الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمةوشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.