حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال اجابت دار الافتاء المصرية وقالت الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول.
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ﷺ ولمزهم إياه في قسم الصّدقات؛ بيَّن تعالى أنَّه هو الذي قسمها، وبيّن حكمها، وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحدٍ غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه الإمام أبو داود في "سننه" من حديث عبدالرحمن بن زياد بن أنعم -وفيه ضعف-، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيتُ النبي ﷺ فبايعته، فأتى رجلٌ فقال: أعطني من الصّدقة. فقال له: إنَّ الله لم يرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصّدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصنافٍ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك.
وقد اختلف العلماءُ في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدّفع لها، أو إلى ما أمكن منها؟
على قولين:
أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشَّافعي وجماعة.
والثاني: أنَّه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدَّفع إلى واحدٍ منها، ويُعطى جميع الصّدقة، مع وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السَّلف والخلف، منهم عمر، وحذيفة، وابن عباس، وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، قال ابنُ جرير: وهو قول جماعةٍ عامّة من أهل العلم.
الشيخ: هذا هو الصّواب، الصواب أنَّه يجوز إعطاؤها صنفًا من هذه الأصناف، ولا يجب أن تُعمم الأصناف الثَّمانية، بل إذا دفعها للفُقراء، أو للغارمين، أو لأبناء السَّبيل، أو في عتق الرِّقاب أجزأت .....؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح: أنه ﷺ أعطى بعض الصحابة الفُقراء .....
وعلى هذا، فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء.
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكانٌ غير هذا -والله أعلم-، وإنما قُدّم الفُقراء هاهنا على البقية لأنَّهم أحوج من غيرهم على المشهور؛ ولشدّة فاقتهم وحاجتهم.
وعند أبي حنيفة: أنَّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير، وهو كما قال أحمد.
وقال ابنُ جرير: حدثني يعقوب: حدثنا ابن عُلية: أنبأنا ابن عون، عن محمد قال: قال عمر : الفقير ليس بالذي لا مالَ له، ولكن الفقير: الأخلق الكسب.
قال ابنُ علية: الأخلق: المحارف عندنا، والجمهور على خلافه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى البرنامج الإذاعي "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، يتعلق بموقف زوجة متزوجة منذ 20 عامًا، توفر من مصاريف المنزل التي تأخذها من زوجها وذلك دون علمه.
وفي التفاصيل، قالت السائلة: "زوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، مؤخراً توقفت مصادر دخلي الخاصة، وأصبحنا نعيش على ما يقدمه لي، وبما أنني لا أعرف ما قد يحدث في المستقبل، قررت أن أفتح حسابًا خاصًا بي وأضع فيه جزءًا من المبلغ الذي يقدمه لي زوجي، خوفًا من أن يتركنا أو يتصرف بطريقة غير جيدة، هل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟".
في إجابته، أكد الشيخ علي فخر أن ما تقوم به السائلة من حفظ المبلغ في حساب خاص بها لا يجوز، طالما أن الزوج ينفق عليها وعلى أولادها بما يكفي لاحتياجاتهم الأساسية، وأضاف: "طالما أن الزوج يقوم بما عليه من توفير احتياجات الأسرة ولا يبخل عليهم، فليس من حق الزوجة الاحتفاظ بهذه الأموال، لأن المال الذي تدخره يعتبر من حق الزوج".
وأوضح فخر خلال الحلقة أن ما تفعله الزوجة ليس صحيحًا، حيث أن الزوج الذي ينفق على أسرته بما يستطيع يعتبر غير بخيل، وبالتالي فإن أي مبلغ تدخره الزوجة من مال الزوج يعود في النهاية إلى الزوج. "إن هذا المال المدخر ليس من حقكِ، فهو ملك للزوج لأنه هو من يوفر لكم احتياجاتكم"، قال فخر.
وأكد أمين الفتوى أن الزوجة يجب أن تضع ثقتها في زوجها وأنه لا يجوز لها التصرف في المال المدخر بهذه الطريقة ما دام الزوج يقوم بدوره في الإنفاق على الأسرة وتوفير احتياجاتهم.