المهندي: تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل إقليمية تحت عنوان: «الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية: مناقشة حول إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية» وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 - 31 أكتوبر 2023، وبحضور ما يزيد على 150 مشاركا من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الضرائب في قطر.
وشهد اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن القواعد العالمية المنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، وآخر المستجدات ذات الصلة، إلى جانب طرح مشاركات ونقاشات حول تقييم الأثر الاقتصادي، علاوة على عرض تقديمي حول العناصر الواجب وضعها في الاعتبار عند تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً.
كد سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب: «تأتي أهمية هذه الورشة الإقليمية في تسليط الضوء على مشروع تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ومناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ونشر الوعي حول أهدافها التي تتمحور حول منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية.» وأضاف سعادته: «ندعو كافة الحضور إلى الاستفادة من هذه الورشة عبر المشاركة الفاعلة، ونتطلع إلى مشاركتهم القيمة في ورشات العمل التي ستتيح الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم وتطبيق آليات الركيزة الثانية».
وسيتضمّن اليوم الثاني من الفعالية ورش عمل حول تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، والتي ستفتح باب المشاركة للحضور لتبادل الخبرات العملية في هذا المجال.
يشار إلى أن استضافة الهيئة العامة للضرائب لورشة العمل الإقليمية تأتي في إطار جهودها في تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول المشاركة، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية بينها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، بما يحقق الفوائد والمكتسبات للجميع، ويحافظ على القواعد الضريبية من التآكل، بما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي.
وتواصل الهيئة العامة للضرائب جهودها للقيام بدورها الفاعل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ودعم التنوع الاقتصادي في قطر، في سبيل ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للضرائب الهیئة العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».