محافظ الغربية: التصدي بقوة وحزم للتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدم التهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء مع كل من يثبت تورطه في هذا الأمر، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية.
وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة ستتصدى بكل قوه وحزم لردع المخالفين وستستمر في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها، مشيرا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المتعدي للنيابة العامة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2822 بتعديل احكام قانون الزراعة لرقم 53 لسنة 1966 والذي يعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ويعاقب من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، ويعاقب المهندس المشرف أو المقاول بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، بالشطب من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد عن عام، وفي حالة تكرار المخالفة تكرر العقوبة، والحكم الصادر بالعقوبة يتضمن الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وعلى الشركات القائمة بإدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها.
وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومدراء الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.
التنسيق بين الجهات المختلفةووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بمديرية الزراعة، ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.
ووجه المحافظ مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة بمنع تقديم أي دعم أو مساعدات لأي شخص يثبت تعدية على الأراضي الزراعية.
وأشار محافظ الغربية إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون التعدي على الأراضي الزراعية محافظ الغربية البناء المخالف على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة لا تقل عن ولا تزید لا تزید
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة