«قوى النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن فرض رسوم إصدار شهادة قياس المهارة للصيادين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عددا كبيرا من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة، وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟
وطالب برفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
وأكد زين الدين، ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.
فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: «أشكر النائب محمد عبد الله زين الدين على تقديمه طلب الإحاطة لأنه يخص فئة كبيرة وهى الصيادين، ولابد أن يتم حل أي مشكلة تواجههم، ونريد أن نعرف من المنوط به قياس المهارة للصيادين، المفروض يتحدد مع وزارة العمل، لازم حل هذه المشكلة».
وتضمنت النائبة إحسان شوقي، مع الطلب، وقالت: «العمالة غير المنتظمة تواجه مشاكل كبيرة لحصر عددهم، وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن عددهم 5 مليون، وأخرى رسمية بأنه لا يتجاوز 500 ألف، وهناك فرق كبير بين الرقمين، والصيادين من الفئات الأولى بالرعاية ويجب رعايتهم صحياً، وهناك لجان وفقا للقانون للحصر والتسجيل».
وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة العمل بأن يتم موافاة اللجنة خلال 15 يوما بالردود كاملة، وأن تودع القرارات في أمانة اللجنة، ويتم موافاة اللجنة بالقرارات الخاصة بمركز قياس الأداء والمعايير الموضوعة لقياس الأداء في الحرف المهنية المختلفة، والقوانين المنظمة لقياس المهارات، وإخطار النائب محمد زين الدين بها أيضاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزارة العمل قوى النواب الصيادين لجنة القوى العاملة شهادة قیاس المهارة طلب الإحاطة وزارة العمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (53)
للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وأرجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطلب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة، كما تسائل: ما تعريف المنطقة الواحدة؟.
اقرأ أيضا:
شقق جديدة في 9 محافظات.. صندوق التنمية الحضرية يكشف التفاصيل
فرص عمل جديدة للسائقين بالعاصمة الإدارية.. رواتب مجزية وحوافز
النائب عادل عبد الفضيل عياد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد إجازة وضعتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل أخبار اعرف حقك.. قانون العمل الجديد يمنحك يومًا إضافيًا في الإجازة العارضة أخبار تعديلات قانون العمل.. إلغاء السماح بتدريب الأطفال وشروط جديدة للتدرج المهني أخبار تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أخبار أخبار مصر مدبولي يلتقي رئيس "أريستون" العالمية على هامش مشاركته في "دافوس" منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مدبولي يلتقى رئيس الشئون العالمية بمؤسسة "جولدمان ساكس" على هامش مشاركته منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل منذ 54 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الأوقاف": إطلاق برنامج دعوي جديد من مسجد مصر على المنصات الإلكترونية للوزارة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارالقوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة "كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟ الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي" 23القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك