النصب على الكابتن أحمد حسن في 5 ملايين جنيه.. والمحكمة تنظر القضية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، غدا الثلاثاء، دعوى تتهم شركة مقاولات بالنصب والاحتيال على الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لفريق كرة القدم، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه، مقابل التعاقد على وحدتين تجاريتين بإحدى المراكز التجارية بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاء وبناء المشروع.
وحضر الكابتن أحمد حسن الجلسة السابقة للمحاكمة وقال إنه في عام 2017 اتفق مع الشركة لشراء الوحدتين، إلا أنها لم تفِ بوعودها ولم يتم بناء المشروع، كما استمعت هيئة المحكمة إلى المستشار القانوني محمد محمد السيد، محامي اللاعب، والذي قدم ما يفيد بتعاقده على الوحدتي التجاريتين، كما قدم حافظة مستندات بما يفيد ذلك.
تعود أحداث القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، عندما تقدم الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، ببلاغ ضد ج.م.ف، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للمقاولات والتجارة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بالتعاقد معه علي شراء وحدتين تجاريين عقب بناء مول تجاري بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات وتم دفع أكثر من 90٪ من المبالغ المالية المتفق عليها لاستلام الوحدة الأولى في عام 2022 والوحدة الثانية في عام 2023، وفوجئ مقدم البلاغ بأن قطعة الأرض لم يبن عليها المشروع وأن إدارة الشركة لم تتم تنفيذ وعودها بالبدء في المشروع التجاري وتسليم الوحدات التجارية.
وقال أحمد حسن، في بلاغه أنه فوجئ بعدم البدء في المشروع حتى الآن وأن قطعة الأرض ماذالت فضاء ولم يتم البناء عليها المبنى التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة عليها مخالفات مديونيات قدرت بمبلغ 306 ملايين جنيه، وقاموا بتقديم بعض الأوراق التي تفيد بذلك، بالإضافة إلى أن المسؤول عن الشركة أنهم يمرون بظروف قهرية بسبب قرار الدولة بوقف البناء، ومع ذلك قامت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المالية من العملاء دون جدوي
وأضاف الكابتن أحمد حسن، وعندما طالب الشركة برد المبلغ أو تسليم المحلين التجاريين امتنعوا عن السداد وقاموا بالتهرب منه، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابتن أحمد حسن منتخب مصر أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة