أؤدي عدد من الصلوات بعد خروج وقتها فهل تقبل؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية خلال بيانها حكم من يعلم أنه لن يستطيع أداء الصلاة في وقتها. 

حكم من يعلم أنه لن يستطيع أداء الصلاة في وقتها

يقول السؤال: إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟، لتؤكد دار الإفتاء أن الواجب أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ولا يجوز للمسلم تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذرٍ أو في حالة الجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، وإلا كان آثمًا شرعًا، ومن فاتته الصلاة أو نسيها فعليه صلاتها قضاءً وفقًا للظروف التي فاتته الصلاة فيها؛ فإن فاتته حال كونه مسافرًا قضاها قصرًا إذا كانت رباعية، وإن فاتته حال كونه مقيمًا صلاها كاملةً.

وأوضحت الإفتاء أن الصلاة عماد الدين وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة على كل مكلف خمس مرات في اليوم والليلة، وثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيتها، ومنكرها جحودًا كافر؛ لإنكاره أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، وقد حددت السنة المشرفة أوقاتها وفقًا لما علم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة، فحدد له مواقيتها الزمانية بدايةً ونهايةً، وصلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأوقات، وعلمها أصحابه قائلًا لهم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البخاري.

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالقاهرة والمحافظات اليوم في التوقيت الشتوي حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة .. هل واجب شرعا؟

والأصل أن الصلاة يجب أداؤها في أوقاتها المحددة لها شرعًا، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها شرعًا بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، فمن أخَّر الصلاة عن وقتها بغير عذر يكون آثمًا شرعًا، ويجب عليه قضاؤها، ولا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا في حالة الجمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا، كأن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا في وقت الأولى وتأخيرًا في وقت الثانية، وأن يجمع بين المغرب والعشاء كذلك.

أسباب جمع الصلاة

وأسباب الجمع هي: السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن أداء الصلاة قبل دخول وقتها غير جائز شرعًا إلا في حالات جمع التقديم سالفة الذكر.

أما من فاتته صلاة أو نسي أن يصليها في وقتها فالواجب عليه أن يصليها قضاءً وفقًا للظروف التي فاتته الصلاة فيها، فإن فاتته الصلاة حال كونه مسافرًا قضاها قصرًا مع ملاحظة أن القصر لا يكون إلا للصلاة الرباعية فقط، وإن فاتته الصلاة حال كونه مقيمًا صلاها كاملةً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء أداء الصلاة الصلاة فی فی وقتها عن وقتها تقدیم ا ا شرع ا

إقرأ أيضاً:

هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها من سائل يقول هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة الراتبة؟ موضحة أن صلاة الجنازة رغَّب الشرع الشريف في أدائها، ورتَّب على ذلك جزيل الأجر والإثابة، بل وجعله حقًّا للمسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفقٌ عليه.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يُستحبُّ تقديم صلاة الجنازة على السُنَّة الراتبة؛ عملًا بمقتضى الشرع الذي حثَّ على ضرورة الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه؛ حفظًا لكرامة الميت وصونًا له؛ فإنَّ وقت السُنَّة الراتبة مُتَّسِعٌ، وصلاة الجنازة مُتعلقةٌ بحقوق العباد، وصلاة الراتبة متعلقةٌ بحقِّ الله، وحقوق العباد مبنيةٌ على المشاحة، وحقوق الله مبنيةٌ على المسامحة.

لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمةهل تجوز صلاة الجنازة في أوقات الكراهة بعد الفجر؟.. الإفتاء تحسم الجدلحكم قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيبهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد

وتابعت الإفتاء "تنوَّعت آراء الفقهاء حول تقديم صلاة الجنازة على غيرها من الصلوات، على اختلافٍ وتفصيلٍ بينهم فيما يتعلَّقُ بتغيرِ الميت، أو عدم تغيره ولكن يأمن فوت الصلاة إن كانت فريضة؛ كجمعةٍ أو غيرها من المكتوبات، وفيما إذا كانت الصلاة المجتمعة مع صلاة الجنازة فريضة أو نافلة".

وأكدت الإفتاء أن تغير الميت قبل الصلاة عليه ودفنه وإن كان قليل الوقوع في هذا الزمان؛ نظرًا لتوافر وسائل التنقل السريعة، وتوافر المواد الطبية التي تقلل من مثل هذا التغير، إلَّا أنَّه قد يقع في بعض الأحيان، فإن كان يُخشى على الميت من التغير: فقد اتفق الفقهاء على أنَّ صلاة الجنازة تقدم على غيرها.

وأشارت إلى أنه في حالة إذا لم يُخشَ على الميت من التغير: فقد اختلف الفقهاء في حكم تقديم صلاة الجنازة على السُنَّة الراتبة، او غيرها من الصلوات المسنونات:

فاختار بعض الفقهاء تقديم السُنَّة الراتبة على صلاة الجنازة، ووجهوا قولهم بأنَّ التأخير اليسير لا يضر إذا وُجِدَ ما يدعو إليه؛ كانتظار بعض أقارب الميت، أو انتظار الوالي أو أهل الفضل من العلماء والأئمة الصالحين، ولما يترتب عليه من منفعة اجتماع أكبر عددٍ من المصلين على الجنازة، وإن كان الإسراع في تجهيز الميت من غسلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ أمرٌ مُستَحبٌ شرعًا، فإنَّ زيادة عدد المصلين على الجنازة أيضًا من المندوبات التي حثَّ عليها الشرع:

قال العلَّامة ابن نُجَيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 266، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وفي شرح "المنية" معزيًا إلى حُجَّة الدين البلخي: أنَّ الفَتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة، وهي سُنَّة، فعلى هذا: تؤخر عن سُنَّة المغرب؛ لأنها آكد] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (1/ 376، ط. دار الفكر): [وفي "الحلية": الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سُنَّة الجمعة، فعلى هذا تؤخر عن سُنَّة المغرب؛ لأنها آكد] اهـ.

وقال العلَّامة داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 172، ط. دار إحياء التراث العربي): [وتقدَّم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتمعتا] اهـ.

بينما اختار جماعةٌ من الفقهاء وهم الجمهور ضرورة تقديم صلاة الجنازة على غيرها من الصلوات، فرضًا: إن أمِنَ خروج وقت الفريضة، أو نفلًا: لأنَّ وقت النافلة متسع، بخلاف الجنازة؛ فإنها من الواجبات الكفائية التي حث الشرع على سرعة أدائها والمبادرة إلى القيام بها:

قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "ردّ المحتار" (2/ 167): [(قوله: ينبغي إلخ) عبارة الأشباه: اجتمعت جنازة وُسنَّة: قُدِّمَت الجنازة.. ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة: ينبغي تقديم الجنازة، وكذا لو اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخف خروج وقته] اهـ.

وقال العلَّامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولو اجتمع جنازة مع هاتين الصلاتين -أي: الكسوف والجمعة- فهي مقدمة، إلا أن يضيق وقت الجمعة، فإنها تقدم عند ضيق وقتها] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب" (2/ 641، ط. دار المنهاج):[ومما يتصل بذلك: أنه لو شُهدت جنازة في يوم جمعة، فإذا اتسع الوقت، اتفق الأئمة على تقديم صلاة الجنازة] اهـ.

وقال العلَّامة الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (2/ 379): [ولو حضرت وقت الجمعة جنازة ولم يضق وقت الجمعة: قُدِّمت الجنازة، وإن ضاق قدمت الجمعة لافتراضها. وقال في "النهاية": قطع شيخي بتقديم صلاة الجنازة؛ لأنَّ للجمعة خلفًا، وهو الظهر، والذي يحذر وقوعه من الميت لو فرض لم يجبره شيء] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 56، ط. دار الفكر): [ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت؛ قُدِّمت الجنازة بلا خلاف نُصَّ عليه] اهـ.

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 449، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو اجتمع جنازة وكسوف: قدمت الجنازة.. قال في "الفروع": تقدم أنَّ الجنازة تُقدَّم على الكسوف فدلَّ على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه، وصرحوا منه بالعيد، والجمعة، وصرح ابن الجوزي بالمكتوبات، ونقل الجماعة: تقديم الجنازة على فجرٍ وعصرٍ فقط، وجَزمَ به جماعة] اهـ.

طباعة شارك صلاة الجنازة هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات الإفتاء دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم
  • دعاء لمن تعسر عليه الرزق .. احرص عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب
  • دعاء تسهيل الأمور الصعبة وقضاء الحاجة.. احرص عليه في جوف الليل
  • سبب استحباب أداء العُمرة في شهر ذي القعدة .. تعرّف عليه
  • انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تقبل صلاة المرأة بالبيجامة مع خمار طويل ؟.. الإفتاء ترد
  • المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية: نؤكد حرصنا على ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، مع استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤكد أننا لن نتساهل في تقديم كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إ
  • حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة
  • ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟
  • هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات؟.. الإفتاء تجيب