«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .
وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
وقال: إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة.
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإسكان عاجل مشروع قانون الرقم القومی الموحد للعقارات الدکتور محمد عطیة لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.