المُشدد 3 سنوات لعاطل وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب تجارة الحشيش بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشمل الحُكم قرارًا بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور أحمد شبكة وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على اتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذنًا من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافيًا (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة جوهر الحشيش أحمد شبكة المواد المخدرة اتجار في الحشيش
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".