إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم فى بعض الحالات.
وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
وقال، إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة.
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني رقم موحد للعقارات إسكان النواب طوفان الأقصى المزيد الرقم القومی الموحد للعقارات الدکتور محمد عطیة مشروع قانون الرقم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.