يرلماني: من المفترض الإعلان عن فرص تشغيل للشباب بعد الاكتشافات البترولية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: يجب أن يعقب الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز الطبيعي، الإعلان عن فرص لتشغيل الشباب المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول على النحو التالي:
1.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).
وأشاد النائب بجهود وزارة البترول في زيادة الاكتشافات والتعاقدات الأمر الذي يكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة موارد الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: من المعلوم أن أي مشروع جديد يتبعه فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن نحن على الرغم من الموافقات على العديد من المشروعات لم نسمع عن مسابقة للتعيين في قطاع البترول، متابعا: حتى الإعلانات التي يتم الحديث عنها لا تكون بالإعلان عن فرص عمل جديدة ولكن بنظام الإعارة من شركة إلى شركة أخرى.
وأشار النائب إلى مصنع تكنولوجيا الأخشاب في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث تم الإعلان عن بعض الوظائف عن طريق الإعارة من شركات أخرى، مطالبا وزارة البترول ببحث هذه الأزمة، لتوفير فرص عمل جديدة، ولمنع الاحتقان بين أهالي إدكو من شركات البترول الموجودة على أراضيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب للبحث عن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.