الصحة الفلسطينية: 73% من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.
وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و122 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف فلسطيني، ونحو 2050 في الضفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفيما يتعلق بالاعتداء على الكادر الصحي، ارتقى 124 شهيدا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.
كما تم اغلاق 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.
وتوقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، كما وأشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.