رئيس محكمة التواهي : لابد من تفعيل دور القضاء في ظل دولة نظام وقانون لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حاورته / نائلة هاشم
يعد القضاء الملاذ الآمن للأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم ومن كل ما يتهددهم من اعتداءات وأخطار، ولهذا اعتبر القضاء في كل المجتمعات والدول قديما وحديثا الحارس الطبيعي للحريات، غير أنه لا يمكن لجهاز القضاء أن يؤدي رسالته في حراسة الحريات إلا في ظل نظام قانوني يحترم استقلاليته، وبالمقابل فإنه لا يمكن ضمان نظام قانوني يحترم استقلالية القضاء إلا في ظل دولة تحترم القانون، كما تحترم غايته الأساسية والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان وحرياته.
ومن هنا جاءت زيارتنا لمحكمة الميناء الابتدائية التواهي وكان لنا هدا اللقاء برئيسها القاضي عمار علوي مسعود
س1 ما هي المهام المناطة بكم في محكمة الميناء الابتدائية ؟
رئيس محكمة الميناء الإبتدائية منذ عام 2019 والمهام هي الاشراف على عمل المحكمة والقضاء والموظفين والنظر في جميع القضايا بمختلف انواعها سواء كانت جنائي تنفيذي اثبات مدني شخصي ...وغيرها
س 2 ما هو دور القضاء؟
يلعب القضاء دورًا أساسيًا من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي، إن وظيفة القضاء الأساسية هي حل النزاعات من خلال تطبيق المعايير الموجودة مسبقًا، أو في بعض القضايا السابقة، التي صدرت بإجراءات شرعية مُعترف بها من قِبل النظام السياسي.
س3 ماهي الظروف التي اوصلت بالمحاكم للاضراب وأغلاق أبوابها ؟
بسبب مطالب حقوقية لدى الموظفين و نتيجة الاوضاع السيئة التي تمر بها البلاد ومطالبهم هي التأمين الصحي، زيادة في الرواتب ،بدل المواصلات، و كما تعلمون القضاء مستقل وان النفقات الخاصه بالميزانية التشغيلية للمحاكم ضعيفه جدا ولا تفي بالمطالب الخاصه بدور المحاكم ولا نستلم دعم من اي جهة رسمية سوى من وزارة العدل فقط.
س4 ما رايكم بالاضراب ومدى تاثيره على المواطن كيف تقراون ذلك؟
الاضراب هو حق مكتسب لكن تأثيره على المواطن سلبا هناك العديد من القضايا في السجون ، قضايا النفقه ،و قضايا الادن بالسفر، واستحقاق المعاش نحن نعمل جاهدين وبجهود داثية في تلك القضايا ، ما عدا قضايا الفسخ تعتبر من القضايا الغير مستعجلة لا يتم البت فيها حاليا ،
واضاف : نحن نعمل بكل ما لدينا من امكانيات وقدرة حرصا منا على مصلحة المواطن والمجتمع.
س 5 هناك جرائم لا توجد فيها قوانين مشروعة و لانصوص احكام كيف يتم التعامل والحكم فيها وفق الأنظمة والقوانين ؟
صحيح هناك جرائم عديدة لاتوحد فيها نصوص أو مواد قانونية مثل جريمة السحر يتم تكييف الاحكام فيها من ضمن النصب والاحتيال ، كدلك قضايا عقوق الوالدين لا يوجد في القانون نصوص للعقوبة، ولهذا تم تقديم مشروع قانون في عام 2013 و نتيجة لظروف الحرب لم يتم اقرار مشروع القانون و يتم التعامل مع تلك القضايا وفق قانون جريمة التهديد او الاعتداء ضمن السب والقذف وتكييف القانون حسب ما لدى القاضي من أدلة.
س6 كيف سيتم تفعيل قوانين مكافحة الفساد والاتجار بالأسلحة والمخدرات؟
طبعا مصفوفة القوانين جاهزة و ننتظر عقد جلسات مجلس النواب للبث في جميع القوانين ولايمكن تغيير او تطوير القوانين الا عبر مجلس النواب و قدمت وزاره العدل وغيرها من المرافق مشاريع قوانين إلى الآن لم يبث اي قانون منها، والسبب هو دخول البلاد في الحرب وتعطيل مجلس النواب ، واشار بان هناك قوانين منذ عام 1992 لم يتم تغييرها رغم هناك قضايا مستحدثه وهناك قضايا لم تذكر في القانون مردفا بان بلادنا لم تواكب الدول العربية فيما يتعلق بالقوانين خصوصًا قانوني
الجريمة الإلكترونية والابتزاز الالكتروني والمخدرات وكذلك عقوبه السحر... وغيرها ولم يتم البث فيها و تكيف الجرائم وفق مشابهتها ومقاربتها مع بعض الاحكام الموجودة في القانون .
س7 الجرائم الغير مسببة كيف تقراون ذلك؟
ان الجريمة الغير مسببة واضح فيها القانون والدستور... وغيرها من التشريعات الجرائم الغير مسببه تبطل الحكم اساسا الا ان حاليا يتم تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعه احكام القضاء لان اي حكم يصدر بدون تسبيب يعتبر لاغي وهذا من عيوب بطلان الاحكام .
س 8 ما رايكم كجهة قضائية في انتشار الجرائم في الشوارع ؟
للاسف انتشرت الجرائم نتيجة قلة الوعي بين شرائح المجتمع ...
ولقد تم مشاركتنا بالعديد من ورش العمل مثل خطورة حمل السلاح و انتشارها بين أوساط المجتمع و ظاهرة المخدرات ومن ضمن المخرجات في تلك الورش واهمها تعدد الجهات الأمنية فيوجد العديد من الجهات الأمنية ولا تعمل على التشبيك فيما بينهم مما يسبب تشتت في العمل ، واكد في حديثه لابد من توحيد أجهزة الامن وتحت مسمى واحد والعمل فيما بينهم كيهات تكافح الجريمة والفساد ليتم و القضاء على الجرائم .
هل لكم من كلمة أخيرة ؟
لابد من تكثيف حملات التوعية والنزول مع اللجان المجتمعية في الحارات والجلوس معهم بتوعية كافة المواطنين بالجرائم بشكل عام ، ولاننسى دور خطباء المساجد بتوعية الشباب من خطورة المخدرات وحمل الأسلحة
مطالبا في حديثه تكاثف الجميع ومحاربة الجرائم ليعم السلام في المجتمع ، و ان يتحسن القضاء والبلاد بشكل عام .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.