أدخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تعديلا على المادة 3 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.

وكانت المادة (3) تنص على الآتي:

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.

 ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.

وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس"، كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.

وعقب ئيس المجلس: "بالفعل التعديل الأول كان فاقدا الآلية.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "استفسار عن آلية ترشيح مجلس الإدارة، نقول بناء على ترشيح من مجلس النواب، هل السلطة التشريعية دستوريا تنفى مبدأ الاستقلال أم هى تقوم كان السلطة التنفيذية، أما الآلية لابد أن يكون هناك تطبيق لآلية واضحة لأن مجلس النواب تشكيله موسع ويضم لجان عديدة.

وعقبت النائبة إيرين سعيد: "مجلس النواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت "بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.

وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.

وقال رئيس المجلس: "اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.

وقال النائب عبد الهادي القصبي: "على المستوى الدولى المجالس القومية تشكل من مجالس النواب والبرلمانات، وذلك فى الكونجرس وغيره".

فيما اقترح النائب محمود قاسم، إضافة عنصر من عناصر الاقتصاد أو الاستثمار لتشكيل المجلس، لاسيما أن هناك العديد من الصناديق التي خرجت دون أن يكون هناك عنصرا من عناصر الاقتصاد والاستثمار وتكبدت خسائر، ورفضه المجلس.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب الجلسة العامة من مجلس النواب المجلس الأعلى اللجنة العامة رئیس المجلس هذا المجال بناء على من رئیس

إقرأ أيضاً:

وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلسات

وأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.

مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».

جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».

وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».

يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية