أدخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تعديلا على المادة 3 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.

وكانت المادة (3) تنص على الآتي:

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.

 ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.

وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس"، كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.

وعقب ئيس المجلس: "بالفعل التعديل الأول كان فاقدا الآلية.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "استفسار عن آلية ترشيح مجلس الإدارة، نقول بناء على ترشيح من مجلس النواب، هل السلطة التشريعية دستوريا تنفى مبدأ الاستقلال أم هى تقوم كان السلطة التنفيذية، أما الآلية لابد أن يكون هناك تطبيق لآلية واضحة لأن مجلس النواب تشكيله موسع ويضم لجان عديدة.

وعقبت النائبة إيرين سعيد: "مجلس النواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت "بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.

وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.

وقال رئيس المجلس: "اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.

وقال النائب عبد الهادي القصبي: "على المستوى الدولى المجالس القومية تشكل من مجالس النواب والبرلمانات، وذلك فى الكونجرس وغيره".

فيما اقترح النائب محمود قاسم، إضافة عنصر من عناصر الاقتصاد أو الاستثمار لتشكيل المجلس، لاسيما أن هناك العديد من الصناديق التي خرجت دون أن يكون هناك عنصرا من عناصر الاقتصاد والاستثمار وتكبدت خسائر، ورفضه المجلس.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب الجلسة العامة من مجلس النواب المجلس الأعلى اللجنة العامة رئیس المجلس هذا المجال بناء على من رئیس

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.

وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.

قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • سحر السنباطي: تعاملنا مع 1557شكوى وبلاغا لحماية الأطفال من الخطر
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة