للتعريف بقانون العمل، ندوة تستهدف النساء في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط – أثير
نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية ( دائرة التوعية العمالية) ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدي المديرة العامة للتنمية الأسرية ورئيسة لجنة حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية
وقال حسين بن علي اللواتي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للرعاية العمالية في كلمة الوزارة إن السياسات والخطط والبرامج الحكومية عززت مشاركة المرأة في كافة المجالات، وأســـهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على قيامها بدورها المهم في التنمية العمانية إلى جانب الرجل , وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، مؤكدًا بأن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل.
وأضافت شكيلة البلوشية المدير المساعد بدائرة التوعية العمالية بأن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار دور وزارة العمل لتعزيز وتثقيف العاملات في القطاع الخاص وإبراز القوانين التي كفلت حقوقها ، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والإسهام في التنمية الشاملة،علاوة على إيجاد بيئة عمل مناسبة لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء وإيجاد الاستقرار الوظيفي المستدام.
ويشارك في هذه الندوة 120 من العاملات في منشآت القطاع الخاص وصاحبات الأعمال ومشاركة عدد من طالبات الجامعات الخاصة، وكما ناقشت الندوة عدداً من محاور أحكام قانون العمل الجديد و نظام حماية الأجور وتخللها تقديم فيلم قصير يسلط الضوء على دور المرأة في القطاع الخاص، ومحاضرة تتضمن تدابير السلامة والصحة المهنية، كما تم إلقاء محاضرة حول التنمية البشرية قدمها أحد المختصين في مجال تنمية الموارد البشرية، واستعراض تجربة نجاح لإحدى العاملات في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور
حدد قانون المرور الحالى فى مادته ( 74) مكررا عقوبات على ارتكاب مخالفات مرورية مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
مشاركة