مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون
وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.