مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013″، وأصبح قانوناً.
وحسب المشروع الذي يتوزع على 10مواد، يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة “التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية”، و”نقل ملكيتها أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص”، كما يحظر عليها “تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع”، و”استخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية”.
ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة، وهي أن يكون “متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره وأتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره وغير موظف أو عامل لدى الجهات العامة أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها، كما يجب أن يكون لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة، وأن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه”.
ووفقاً لمواد المشروع “يحدد الوزير المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة، ويجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بخدمات الشركة التعاقد معها، وفقاً للشروط الواردة في هذا المشروع والقوانين النافذة، وتتولى إدارة الحماية والحراسة في وزارة الداخلية متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة والإشراف عليها”.
وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق شركات الحماية والحراسة المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ 5 ملايين ليرة سورية في عدة حالات منها “العمل خارج المحافظات المرخص لها ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية أصولاً أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات”.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التخويف والسخرية.. مفهوم التنمر في مشروع قانون العمل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
جذب الاستثمارات الوطنيةوجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريف التنمر وحالاته ضمن التعريفات الواردة بالمادة 1 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة.
تعريف التنمر في مشروع قانون العملوعرف مشروع القانون التنمر على أنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.