الخبر:
2024-10-02@10:16:27 GMT

هذا ما ينتظر الجزائريين في 2024

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

هذا ما ينتظر الجزائريين في 2024

عكس مشروع قانون المالية لسنة 2024 التوجهات العامة للسلطات العمومية في ضمان تحقيق أولويات، بداية بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها ودعم مجالات تصب في نفس الهدف المنشود كما أبرزته مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 25 أكتوبر الجاري، الذي أبان عن مجموعة من الإجراءات التي تخص مشروع قانون المالية 2024، شملت إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن وعلى المواد المستوردة، ما ينعكس على مستويات أسعارها.

وتندرج الإجراءات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 في سياق اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.

فمن بين ما تم اتخاذه في سياق دعم القدرة الشرائية تباعا، رفع رواتب الموظفين الناجم عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية للسنوات 2022، 2023 و2024، الذي سيترتب عنه زيادة كلية بـ47% من مستوى الأجور لفائدة 2,86 مليون موظف وعون عمومي ورفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20000 دج منذ العام 2021، فضلا عن تأسيس ثم مراجعة منحة البطالة من 13000دج إلى 15000 دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة، وتخص 2,35 مليون مستفيد، إلى جانب رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى 2000 دج شهريا، (أي +700 دج/شهر) لفائدة 945 396 طالب ورفع منحة التضامن إلى 7000 دج لمن يتقاضى حاليا 3000 دج، حيث ستشمل المراجعة 1071738 مستفيد وذلك مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم ورفع المنحة المدفوعة لفائدة المعوقين بنسبة 100% والتي تمس 314000 مستفيد والتي انتقلت من 10000 دج إلى 12000 دج.

 

تدابير جبائية لفائدة المواطنين والمؤسسات والجماعات المحلية

 

في سياق استمرارية الإجراءات الخاصة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، التي ترجمها إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، تم إقرار بأمر من رئيس الجمهورية إلغاء الضريبة على النشاط المهني، علما أن هذه الضريبة هي رسم ذو تصريح شهري يفرض على رقم الأعمال خارج الرسم بمعدل 1.5 %. وقد تم تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة 1996، حيث تم دمج كل من "الرسم على النشاط الصناعي والتجاري" و"الرسم على النشاط غير التجاري" في رسم واحد سمي بالرسم على النشاط المهني الذي يعرف بأنه ضريبة من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على رقم الأعمال المحقق بالجزائر.

وتخص هذه الضريبة المؤسسات من نوع شخص معنوي وكل شخص طبيعي يحقق رقم أعمال أكبر من 8 ملايين دينار جزائري وأنشطة التنمية العقارية وقطع الأرض، فضلا عن أنشطة استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع وأنشطة البيع والشراء الممارسة في حالة البيع بالجملة، وفق الإجراءات المحددة في المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فضلا عن الأنشطة التي يمارسها أصحاب الامتياز والأنشطة التي تمارسها مؤسسات الصحة والعيادات الخاصة وكذا مختبرات التحاليل الطبية وأنشطة الإطعام والفندقة المصنفة.

ومن شأن إلغاء الرسم تخفيف أعباء على العديد من المتعاملين، من بينهم بائعو الجملة، وتشجيع الفوترة وتحجيم التعاملات غير الرسمية، ومن ثم ضبط الأسعار أيضا، حيث إن الرسم على النشاط المهني يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري، وهو يحسب على أساس رقم الأعمال الذي حققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن نتيجتهم المحققة بنسبة كانت 2 ثم أضحت 1.5 في المائة، ويستخدم لتمويل الجماعات المحلية، وهو من بين أهم الموارد الأساسية.

 

تقليص الضريبة على القيمة المضافة

 

ومن بين ما تم إقراره تقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة. والرسم على القيمة المضافة هو ضريبة غير مباشرة وضريبة على الاستهلاك، تكون متضمنة في سعر السلعة، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنة قيمة يتحمل عبئها المستهلك في نهاية المطاف، لذا فإن تقليص الضريبة كفيل بأن يعود إيجابا على المستهلك.

 

مواصلة الدعم والتحويلات الاجتماعية

 

يكرس مشروع قانون المالية 2024 الطابع الاجتماعي للدولة، حيث يتوقع بلوغ نفقات التحويل 4178 مليار دينار رخص التزام و4246 اعتماد دفع، منها إعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 704,26 مليار دج، تشمل المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحبوب والحليب والمياه المحلاة ودعم الطاقة وكذا استقرار أسعار الزيت والسكر، ولكن أيضا ما قيمته 1829 مليار دينار تحويلات لفائدة الأشخاص.

في نفس السياق يرتقب إقرار تخفيض يقدر بـ10%، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار برنامج عدل، الذين دفعوا 25%من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد، وهو عامل محفز لتسوية وضعية ملكية السكنات وتسلم العقود.

 

دعم للجماعات المحلية

 

ومن بين التدابير المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 تلك التي تخص دعم الجماعات المحلية، من خلال إعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لتخصيص حصة منه لفائدة البلديات والولايات، مع التوضيح أن هذا الرسم مخصص حاليا بالكامل لفائدة ميزانية الدولة، ومن ثم توفير موارد معتبرة للجماعات المحلية كفيلة بدعم التنمية.

المصدر: الخبر

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة 2024 على القیمة المضافة القدرة الشرائیة الضریبة على فضلا عن من بین

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين

استعرض رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، رسالة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

رئيس مجلس النواب يُهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات

   (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان) 

وأخطرت اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

       (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

       (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).

7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

        (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

     (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة)

10) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)

11) مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية.

        (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

جـ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي. 

7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 

8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ". 

9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان. 

10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ". 

11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “. 

12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري".

13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMED بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ". 

14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار". 

15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو. 

17) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. 

18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. 

 (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

د. رسالة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11) مشرع قانون السجل العيني.

12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

                      (أخطرت اللجان المختصة)

مقالات مشابهة

  • انكماش النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية بأكبر وتيرة منذ منتصف 2023
  • قافلة طبية لفائدة نزلاء ونزيلات السجن المحلي بالحسيمة
  • المصرية اللبناننية: تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • المصريةاللينانية تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • «ليوا للتمور» يبدأ اليوم استلام الأعمال الفنية في «مسابقة الرسم»
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • نصية: قرار عبد الغفار بإلغاء الضريبة على سعر الصرف لن ينفذ
  • وقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي اعتباراً من يوم غد
  • «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار