تهريب البضائع جُمركيًا.. كيف يتصدى القانون لمُرتكبيه؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مثل انتشار في الهشيم، تتفشى ظاهرة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، على الرغم من الجهود الأمنية المُضنية للتصدي لهذه الجرائم، وهو ما يتوازى مع العقوبات المُغلظة التي أقرها المُشرع المصري، حيال مُهربي البضائع، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
تهريب البضائع جُمركيًا.. عقوبات صارمة بالحبس والغرامة
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في هذا الصدد إلى أن قانون الجمارك الجديد نص على أنه يُعاقب كل من قام بجريمة التهريب، بالحبس وبالغرامة، حيث تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه، إذا ما كانت جريمة التهريب بقصد الاتجار.
وأردف الخبير القانوني قائلًا إنه بموجب القانون، يُحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المُتهرب منها.
كما نص القانون على معاقبة كل من يحوز البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مُهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا ما كانت البضائع المُهربة من البضائع الممنوعة، هنا تكون العقوبة في تلك الحالة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، فضلًا عن تعويض مادي يوازي مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة عنها، إلى جانب مصادرة البضائع التي تبين على سبيل القطع تهريبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع قانون الجمارك الحبس جريمة التهريب الضريبة الجمركية ولا تتجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
توزيع 12 سنة سجنا على المتحرشين بفتاة طنجة
زنقة 20 ا متابعة
قضت المحكمة الابتدائية في طنجة، الخميس، بالحبس النافذ لمدة 12 سنة على أربعة متهمين في حادثة التحرش التي تعرضت لها فتاة على كورنيش المدينة، وذلك في جلسة عقدت يوم الخميس.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات على كل من المتهمين الأربعة القاصرين، وذلك بعد أن تم متابعتهم في حالة اعتقال بسجن طنجة 2.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والرابع تهمتي هتك عرض فتاة باستخدام العنف والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
أما المتهمان الثاني والثالث، فقد تم توجيه تهمتي هتك عرض فتاة بالعنف والمشاركة في الجريمة.