ضبط 15 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في مناطق الرياض، والمدينة المنورة، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(56) شبك صيد، و(54) طيراً مصيدًا، وجهاز قارمن، و(100) ذخيرة شوزن، و(3) أجهزة نداء طيور، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح (10) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
ضبط (15) مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص. #نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/yx5sNCrY7Y
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) October 30, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام البيئة الصید دون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.