تواصل الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص اتهامه بنعت الأمنيين بـ''الطواغيت'' بعد أن حُوكم ابتدائيا بسنة سجنا.

ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني اتهم الغنوشي بتمجيد الارهاب والاشادة به وذلك على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، وقوله إنه  قاوم أثناء حياته" الطواغيت" واعتبر الشاكي أن عبارة" الطاغوت" موجهة الى الأمنيين حسب شكايته.



وللإشارة فإن الغنوشي حوكم ابتدائيا من أجل هذه القضية بالسجن لمدّة سنة ليتولى محاموه الطعن بالاستئناف ضد الحكم المشار اليه.

وكان لافتا للانتباه أن صفحة راشد الغنوشي على "الفيسبوك" التي لا تزال مفعلة، وتنشر تدوينات يومية للشيخ راشد أغلبها يتعلق بفلسطين وبالحرب التي تخوضها قوات الاحتلال ضد غزة، لم تشر إلى هذا الخبر الذي أوردته إذاعة محلية اليوم.

وأكد القيادي في حركة "النهضة" رياض شعيبي في حديث مع "عربي21" أن موقف الغنوشي من مقاطعة جلسات المحكمة والتحقيق مازال قائما، وأنه متمسك بهذا الموقف.

وأكد شعيبي، أن الوضع القانوني لرئيس حركة النهضة مازال على حاله، وأنه لا يوجد ما يؤشر إلى أن السلطة في وارد مراجعة موقفه إزاءه.. وقال: "معنويات الشيخ راشد مرتفعة جدا، وهو يعتقد كما نحن جميعا، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال لوقت طويل، بالنظر إلى طبيعة الأزمات التي تواجهها البلاد".

وأضاف: "لكن من الناحية القانونية لا توجد أي مؤشرات على امكانية تراجع السلطات باتجاه المصالحة بل هناك أوامر بالإيقاف على ذمة عدة قضايا".

وعما إذا كان التلاقي بين التونسيين جميعا في الحكم والمعارضة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في العلاقات السياسية الداخلية، قال شعيبي: "للأسف التصعيد من طرف السلطة لا يزال هو العنوان، بدليل توجهها إلى مراجعة توظيف نحو 300 ألف موظف انخرطوا في مؤسسات الدولة بعد الثورة، ومع ذلك نعتقد جميعا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد إلا من خلال الحل السياسي"، وفق تعبيره.

وأواخر أيار / مايو الماضي قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ونقلت يومها الأناضول عن المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو، قوله: إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".

وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغنوشي التونسي تونس قضاء محاكمة الغنوشي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟

لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.


المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"


وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:


أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.


أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.


ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".


أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
 







مقالات مشابهة

  • بعد تأكد غيابه عن مباراة الشرطة.. رونالدو يوجه رسالة للفريق وللجماهير العراقية
  • بعد تأكد غيابه عن مباراة الشرطة.. رونالدو يوجه رسالة لفريق وللجماهير العراقية
  • معاقبة محامي بالسجن المشدد 10 سنوات... اعرف السبب
  • سقوط شخصين وراء سرقة بطاريات السيارات بمصر القديمة
  • رسميا.. بن ناصر يجري عملية جراحية وهذه مدة غيابه
  • صحيفة ماركا تكشف طبيعة إصابة إبراهيم دياز ومدة غيابه المحتملة
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم دياز ومدة غيابه
  • محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في حق أفراد شبكة تستغل قاصرين جنسيا بمحلات SPA بتيفلت
  • الداخلية تكثف جهود ضبط تهريب الدقيق