قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف طالبين بالإكراه.   وطلبت النيابة العامة بسرعة المعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.   واستوقف المتهمين "لهما معلومات جنائية" طالبين كرها عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة" وإحداث إصابة أحدهما والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما استوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالفرار.

  وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقع، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.   وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم السرقة أمن الجيزة اخبار الحوادث سرقة بالإكراه

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.

اقتراح وزارة العدل

من جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح  وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.

وتدخل  إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.

تحديد أعمال المنفعة العامة

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • واقعة مدينة نصر.. النيابة تحقق في جريمة طفل الأسانسير
  • العمل: إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة
  • «النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
  • حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية بأوسيم
  • مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه على يد آخر بالزاوية الحمراء
  • أسهل طريقة.. كيف تعرف مخالفات سيارتك من الهاتف المحمول؟
  • التحقيقات بواقعة تزوير عاطلين مستندات رسمية: استهدفوا شركات تمويل المشروعات
  • شرطة دبي تضبط شاباً يقود دراجته بسرعة 300 كم/ساعة
  • إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب
  • القبض على مُعلمة اعتدت جنسياً على طالبين