أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة تطوير الكوادر الوطنية الحكومية عبر رفد قطاع الخدمة المدنية بالمبادرات الرامية إلى رفع الإنتاجية وتجويد الأداء بما يواكب أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه بقصر القضيبية، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية، ذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وخلال اللقاء، هنأ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس جهاز الخدمة المدنية بالثقة الملكية السامية، راجياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله التي ستعززها خبراته الإدارية في مختلف المجالات، وذلك لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها جهاز الخدمة المدنية في ضوء التوجهات الحكومية الهادفة إلى إرساء التميز والتنافسية والإبداع والابتكار في العمل الحكومي وجعلها ثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة. من جانبه، أعرب الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من دعم للكوادر الوطنية الحكومية، ومتابعة حثيثة لأداء العمل الحكومي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جهاز الخدمة المدنیة رئیس مجلس الوزراء آل خلیفة

إقرأ أيضاً:

إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.

إجازة بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:


1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية
  • نائب رئيس جامعةالفيوم يـتــفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعيَّة
  • نائب رئيس جامعة الفيوم يتفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعيَّة
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
  • نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الإسكان لبحث خطط تطوير مستعمرات الجُزام
  • رئيس الوزراء: العراق يتجه إلى تطوير صناعته النفطية والتوسع في إنتاج وتصدير المشتقات
  • «مصدر» ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 50 جيجاواط
  • رئيس وزراء سنغافورة يستقبل سمو وزير الخارجية
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم مواصلة الضغط على إسرائيل بعد هدنة غزة