النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.
وكانت المادة تنص على:
المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
ويجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.
وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس المحلية، والنائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والاكتفاء بإنشاء فروع في المحافظات.
وطالب النائب أبو العلا بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد في الفقرة الثانية؛ بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته في كل محافظة من محافظات مصر.
وعقَّبَ رئيس المجلس بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة؛ ليصبح نصها كالتالي:
"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ(المجلس).
ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضائه إنشاء فروع له في جميع المحافظات."
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.