كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.

وكانت المادة تنص على:

المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

ويجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.

وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس المحلية، والنائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والاكتفاء بإنشاء فروع في المحافظات.

وطالب النائب أبو العلا بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد في الفقرة الثانية؛ بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته في كل محافظة من محافظات مصر.

وعقَّبَ رئيس المجلس بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة؛ ليصبح نصها كالتالي:

"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ(المجلس).

ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضائه إنشاء فروع له في جميع المحافظات."

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مقالات مشابهة

  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس جامعة المنوفية يوافق على إنشاء وحدة للدعم النفسي
  • رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديل في المادة 244 بشأن ضمانات تنحي القضاة
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية