لقاح الالتهاب الكبدي.. تطعيم 1000 عامل بالصرف الصحي والغطاسين في سوهاج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير مأخذ مياه الشرب بالجرعة الثانية من لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب)، وذلك بعد مرور شهر من الجرعة الأولى.
وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الإمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل.
من الجدير بالذكر انه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحي وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم هذا بالاضافة الى كيميائي معامل الصرف الصحي ومشرفي المحطات ومهندسي التشغيل بافرع الصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مياة الشرب الكبدى
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.