وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.

وكانت المادة تنص على:

المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

كما يجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.

وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس المحلية، والنائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير، بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والإكتفاء بإنشاء فروع فى المحافظات.

ومن جانبه طالب النائب أبو العلا، بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد فى الفقرة الثانية، بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته فى كل محافظة من محافظات مصر.

وعقب رئيس المجلس، بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة ليصبح نصها كالتالى:

"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضاءه إنشاء فروع له في جميع المحافظات."

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب

إقرأ أيضاً:

الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة ١٧٢ الي المادة ٢٧٦، وذلك على مدى ثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتتحدث هذه المواد عن أبواب التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وتتمثل في تعيين قاصي التحقيق ومباشرة قاضي التحقيق واستئناف الأوامر الصادرة منه.

كما يناقش مواد الكتاب الثاني الخاصة بالمحاكم والاختصاص (اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية وتنازع الاختصاص)

كما يناقش الباب الثاني الخاصة بمواد (محاكم الجنح ومنها مواد اعلان الخصوم ومواد حضور الخصوم).
ويناقش المواد الخاصة ب(حفظ النظام في الجلسة وتنحي القضاء وردهم عن الحكم)، وكذلك مواد الإدعاء بالحقوق المدنية ومواد نظر الدعوى وترتيب الاجراءت في الجلسة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء فرع لجامعة القاهرة في الإمارات
  • مركز فاطمة بنت مبارك بجامعة الإمارات ينظم منتدى استدامة قطاع الأمومة والطفولة
  • منتدى حول استدامة قطاع الأمومة والطفولة
  • مركز فاطمة بنت مبارك بجامعة الإمارات ينظم «استدامة قطاع الأمومة والطفولة»
  • بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
  • «النواب» يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
  • جامعة الإمارات تنظم منتدى استدامة قطاع الأمومة والطفولة
  • الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء وحدة للاستدامة والتصنيفات الدولية
  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025