وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.
وكانت المادة تنص على: 
المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

 
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
كما يجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.
وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس المحلية، والنائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير، بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والاكتفاء بإنشاء فروع فى المحافظات.
ومن جانبه طالب النائب أبو العلا، بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد فى الفقرة الثانية، بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته فى كل محافظة من محافظات مصر.
وعقب رئيس المجلس، بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة ليصبح نصها كالتالى:
"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس". 
ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضاءه إنشاء فروع له في جميع المحافظات."
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات‎

وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث من المقرر أن يلقي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة.

بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يزور “الأعلى للأمومة والطفولة” ويطلع على مشاريعه
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات‎
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة شؤون اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب