اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إجراء تعديل على المادة 3 بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنص على "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".

جبالي لـ أميرة أبو شقة: حزب الوفد متألق اليوم وعليكي أن "تنشني جيدًا" على مشروعات القوانين

وجاء اقتراح النائبة بالتعديل بأن يتم النص على " يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به (خلال سنة منذ تشكيل المجلس الجديد) إلى آخر المادة" وهو ما وافق عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: إنه اقتراح وجيه وسليم، وحصل تعديل النائبة على موافقة المجلس.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان عضو مجلس النواب المجلس القومي للطفولة القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة بالتجمع الخامس
  • «القومي للأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة التجمع الخامس
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة