بوابة الفجر:
2024-07-13@18:08:08 GMT

المشدد 7 سنوات لسائق عذب طفله حتى الموت في أوسيم

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة  بمحكمة زينهم، اليوم الاثنين، سائق توك توك بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل ابنه تعذيبا حتى الموت.

وجاء فى اعترفات المتهم أمام جهات التحقيق، أنه خلال معاتبته لنجله بعدم تكرار الهروب من المنزل شعر أنه يكذب عليه، فقرر تأديبه بطرق أخرى فجرده من ملابسه ووثق يديه وقدمه بإيشاربات من المنزل، وعلقه في مروحة السقف أمام والداته وتعدى عليه بالضرب ب «سير قديم» خاص بالتيك توك وانهال عليه بالضرب في البطن والصدر.

وأضاف أن نجله لم يتحمل الضرب وطلب شرب المياه من أمه، ولكن عقب ذلك عاد للتعدي عليه بالضرب حتى فقد الوعي وقطع النفس فنقله على السرير وعليه أصدر صوت حشرجة عنيفة، ثم فقد النطق والحركة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن 7 سنوات أوسيم

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

اليوم السابع يرصد في السطور الأتية العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مقالات مشابهة

  • حبس سنة لسائق بتهمة سرقة حقيبة أجنبي في البساتين
  • الحبس سنة لـ شقيقين بتهمة التعدي على الملحن زين داود
  • وفاة مفاجئة لسائق سيارة على الخط السريع بصنعاء
  • المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة التزوير بالقاهرة
  • يسير عكس الاتجاه.. تفاصيل مصرع شاب إثر اصطدام أتوبيس به في أوسيم
  • مصرع شاب صدمه أتوبيس أمام مدرسة فى أوسيم
  • السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة
  • عقوبة سارق هاتفك تصل للحبس 3 سنوات مع الشغل
  • هبة نور.. تفاصيل مقطع الفيديو الفاضح وتعليقها عليه
  • صرف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من سرايا النيابة