وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.

وكانت المادة تنص على: 
المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

 

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

كما يجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.

وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس المحلية، والنائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير، بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والإكتفاء بإنشاء فروع فى المحافظات.

ومن جانبه طالب النائب أبو العلا، بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد فى الفقرة الثانية، بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته فى كل محافظة من محافظات مصر.

وعقب رئيس المجلس، بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة ليصبح نصها كالتالى:
"المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس". 

ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضاءه إنشاء فروع له في جميع المحافظات."

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والامومة اللائحة الداخلية

إقرأ أيضاً:

نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة

مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • جلسة حوارية حول الصحة النفسية
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • المخا.. افتتاح مركز الشفاء الطبي للأمومة والطفولة بدعم كويتي
  • مجلس النواب يعقد جلسته العامة الاثنين المقبل
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة