النواب يوافق مبدئيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة".
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية المجلس القومي للطفولة والامومة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات