السومرية نيوز – محليات

يناشد ذوو الأطفال الخاضعين لزراعة الأعضاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشمول أبنائهم برواتب الرعاية الاجتماعية أسوة بأقرانهم المصابين بمرض السكري، لافتين إلى أن حالاتهم صعبة تحتاج إلى علاجات وتحاليل دائمة وتستوجب كل مساعدة ممكنة نظرا لوجود "متبرع ومريض" من ذات العائلة. وقال لفيف من ذوي الأطفال الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء، أن حالات أبنائهم تحتاج إلى رعاية تامة وتوفير أدوية مثبطات المناعة على نحو مزمن ومدى الحياة، والكثير منها غير متوفرة في العراق ويتعين عليهم شرائها من خارج العراق، فضلا عن ضرورة إجراء تحاليل دم دورية ومتقاربة لمراقبة أوضاعهم الصحية وتعديل برامج العلاج الخاصة بهم، لافتين إلى أن هذه أمور تتصل بحياتهم مباشرة ولا يمكن تركها بأي حال من الأحوال وهي تثقل كاهلهم كونها عالية الكلفة، وبذلك هم يناشدون رئيس الحكومة ووزارة العمل لشمولهم برواتب الرعاية كونهم ضعفاء وبأمس الحاجة لكل مساعدة ممكنة.



ويلفت ذوو الأطفال الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء وأبرزها زرع الكبد، إلى أن ما يزيد صعوبة حالتهم هو اضطرار ذويهم (الأم أو الأب او الأخ) في أغلب الأحيان إلى التبرع لإنقاذ حياة أطفالهم، الأمر الذي يزيد العبء على العائلة المعنية، ولذلك فهم يناشدون رئيس الحكومة بالنظر إليهم بعين العطف والأبوة وشمولهم بوضع خاص يعنيهم في محنتهم بالغة الصعوبة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي أعلن، الخميس (26 تشرين الأول 2023)، شمول الأطفال المصابين بمرض السكري برواتب الحماية الاجتماعية وفق قرار صدر من الحكومة بهذا الشأن.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

عبارة يمكن حذفها من المادة

وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.

ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

ماذا حظر مشروع القانون؟

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.

ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 

ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • الصحة: شمول 460 ألف شخص من الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي
  • رئيس الجمهورية: للترفع عن كافة الصغائر كيّ يتمّ تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل
  • خبراء أمميون يناشدون تايلند عدم ترحيل 48 إيغوريا إلى الصين
  • 9 آلاف درهم .. فرص عمل برواتب مغرية في الإمارات
  • رئيس الحكومة اللبنانية يوضح تطورات تشكيلها ويطمئن المواطنين
  • درة تكشف سبب تفكيرها فى خوض تجربة الإخراج
  • محامي: التسجيل في التأمينات الاجتماعية شرط لتدريب المحامين .. فيديو
  • رئيس الوزراء يبحث جهود إعادة الإعمار في غزة وتنفيذ خطة الحكومة الإغاثية
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية: اعتماد منشآت الإسماعيلية بنسبة 100%