إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details...
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ( 8 ) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السفیرة سها جندی القانون رقم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.