أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن مكتبه يجري تحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، واصفًا الفترة الحالية بأنها أكثر الأيام مأساوية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد كريم خان، في فيديو نشر على حساب المحكمة على منصة «إكس»، على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، مؤكدًا عزم مكتبه على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.

وأشار المدعي العام، إلى أن اختصاصه القضائي يعود إلى عام 2014 وأنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل، مشددًا على أهمية التعاون مع مكتبه ومساعدته والتأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال.. قائلًا: «المدنيون أبرياء ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني».

وقال المدعي العام، إن الهيكل الدولي المبني على أنقاض الحرب العالمية الثانية كان يهدف إلى إنشاء مؤسسات تضمن أننا لن نرى مرة أخرى فظائع يمكن أن تستهدف الناس بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو المكان الذي يأتون منه أو جواز السفر الذي يحملونه، ويجب الوفاء بتلك الوعود.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 3 مارس 2021 أنه سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين حيث يغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى المكتب.

جاء ذلك بعد أن قررت الدائرة الأولى بالمحكمة بالأغلبية أن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة المدعی العام

إقرأ أيضاً:

كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا

أخبارنا المغربية- الرباط

بمصادقتها على مشروع القانون رقم43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة،تكون المؤسسة التشريعية قد أش رت على خطوة مهمة وم كتسب تشريعي يعزز مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية ويوفر حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتريها.

وتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، تروم أساسا معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية.

"إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، هذا ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع القانون.

واعتبر الوزير خلال جلسة المصادقة على هذا النص بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، موضحا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أفرد حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

وي عر ف النص التشريعي العقوبات البديلة بـ"العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها لأجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.

وتحدد العقوبات البديلة في أربع، وهي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، عقوبة المراقبة الإلكترونية، عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وعقوبة الغرامة المالية.وتراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود.

ما فلسفة إعداد نص تشريعي متكامل للعقوبات البديلة؟ يوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم على مستوى الوزارة، نهج مقاربة ترتكز على وضع نص تشريعي خاص بتغيير مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الحاليين فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية وذلك "تفاديا لهدر الزمن التشريعي، ولأن تعديلهما يستغرق مدة طويلة".

ويظل تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص، حسب السيد ملاطي، رهينا بتنزيله، مؤكدا على أهمية توفير الموارد اللوجستيكية والمالية اللازمة، فضلا عن المواكبة الإعلامية والتواصلية "وذلك للتوعية بأهمية العقوبات البديلة والفهم السليم لها".

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن هذا النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

ويتعلق النص التنظيمي الأول بعمل الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزامية للقيام بذلك، فيما يتعلق النص التنظيمي الثاني بكيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة أن النص التنظيمي الثاني مرتبط أساسا بالشركة التي سيتم التعاقد معها لتدبير السوار الإلكتروني، انطلاقا من طبيعة المنتوج الذي تتوفر عليه بالنظر لتطور التكنولوجيا، مضيفا أنه ع قدت على مستوى وزارة العدل لقاءات مكثفة مع شركات عالمية في هذا المجال.

النقاش حول تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية انصب أساسا على مداخل حقوقية متعلقة بضمانات حماية الضحية، وهو ما اعتبره السيد ملاطي معطى غير مرتبط بالعقوبة البديلة بل بالمنظومة الجنائية كلها، من خلال اختيار المشرع لتنفيذ العقوبات البديلة في الجنح البسيطة، مؤكدا في المقابل أن القانون راعى كل الإكراهات والإشكالات.

وشدد على أن تطبيق هذه العقوبة مرتبط بتدابير صرامة، مشيرا على سبيل المثال إلى عدم مغادرة مكان معين أو الاقتراب من الضحية بحسب ما يحدده القاضي ارتباطا بطبيعة الجريمة، مضيفا بالنسبة لعقوبة الغرامة المالية، أنها مقترنة أيضا بوجود تنازل أو صلح مع الضحية.

وأكد السيد ملاطي أن توجهات السياسة الجنائية تجنح إلى تأييد العدالة التصالحية من خلال سن عقوبات قصيرة المدة، موضحا أن القضاء سيأخذ بعين الاعتبار حماية خصوصية الأطراف إلى جانب الضحية، وفي حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أي السجن.

وبخصوص إسناد تتبع تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة، أوضح السيد ملاطي أن النقاش البرلماني أسفر عن تحديد المندوبية العامة لإدارة السجون كجهة مشرفة على تطبيق القانون لأنها تتولى شق الإدماج إلى جانب اشتغالها في مجال تنفيذ العقوبات.

من جهتها، سج لت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، بثينة قروري، أن العقوبات البديلة كانت محور نقاش عالمي إثر الأزمة التي واجهتها الدول وسميت بـ"أزمة العقاب"، وهم ت مجمل الأنظمة الجنائية.

وأوضحت السيدة قروري، في تصريح مماثل، أنه بعدما اتضح أن حصر منظومة العقاب في حرمان الشخص من حريته لم يعد ناجعا لأنه أدى إلى تفشي الإجرام وارتفاع حالة العود، كانت الحاجة إلى الانتقال من الردع والزجر إلى الإصلاح والتأهيل والوقاية وإصلاح الضرر اللاحق بالضحايا.

وأشارت إلى أنه في ضوء النقاش العالمي الذي عرفه مفهوم العقوبة، وضعت الأمم المتحدة القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية "قواعد طوكيو" لبلورة تدابير عقابية غير سالبة للحرية، لاسيما بعدما لوحظ أن العقوبات الحبسية لم يكن لها أثر الردع المأمول "بل عقدت وضعية المجتمع وأصبح السجين يعيش على هامش المجتمع بعد خروجه من السجن إلى جانب امتدادات العقوبات أسرة السجين والكلفة المالية".

واعتبرت الجامعية، وهي برلمانية سابقة، أن المنظومة العقابية منذ المصادقة على القانون الجنائي المغربي واعتماده سنة 1961 إلى الآن "أظهرت الحاجة إلى المراجعة تماشيا مع النقاش العالمي والتجارب العالمية التي أثبتت أنه لابد من التفكير في العقوبات البديلة".

وخلصت إلى أن فعالية تطبيق العقوبات البديلة "لن تتحقق إلا في إطار سياسية تشريعية متماسكة قابلة للاستيعاب والتطبيق السليم" مع ضرورة "تأهيل الموارد البشرية المدركة لحجم التحديات التي تواجه المنظومة العقابية".

 

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يهاجمون قوات إسرائيلية فككت مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة
  • سعيٌ صهيوني لفتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ فهل هي محاولة لإرضاء “الجنائية الدولية”؟
  • في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير
  • كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا
  • هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية
  • لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير
  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • فلسطين: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته
  • رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
  • ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو