دعوات الى تفعيل العقوبات القانونية التي تردع الجرائم التي تمس الشعور الديني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
30 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لازال العراق يعاني من العديد من السلوكيات التي تحرض على الطائفية والانقسام المجتمع في العراق. ومن أبرز هذه السلوكيات، خطاب الكراهية والتعصب، الذي يتضمن الإساءة أو التشهير أو التحريض على العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، كما يرصد التمييز في معاملة الأفراد أو الجماعات بشكل غير عادل أو غير متكافئ على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، فضلا عن التحريض الدعوة إلى العنف أو التعصب ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم.
و اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي.
وقال التميمي لـ المسلة، ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها.
واضاف: نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ6 جاء موسعا ومتشعب، وبه الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا.
وتابع: الاهم في هذه المادة الـ372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى.
واستطرد القول، ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 يتيح مثل هذا الرصد، متسائلا: هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه 49 لسنة 2017 في المادتين 2 و5 منه ان يحرك الشكوى، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك.
واكد ان الفقرة 5 من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام، لدى طائفه معينة، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا، وليس رجل دين حصرا، انما موضع احترام لدى طائفة معينة.
واشار الى ان مفهوم السخرية الوارد في النص، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم، معكوسة المعنى، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع.
ويعاقب القانون العراقي من يحرض على الطائفية بالسجن لسبع سنوات حسب المادة أدناه:
نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.
كما نصت المادة إن الإساءة للرموز الدينية العراقية من آل البيت يعتبر نشر للطائفية والترويج لها ويعافب عليها القانون العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی وسائل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.