30 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  لازال العراق يعاني من العديد من السلوكيات التي تحرض على الطائفية والانقسام المجتمع في العراق. ومن أبرز هذه السلوكيات، خطاب الكراهية والتعصب، الذي يتضمن الإساءة أو التشهير أو التحريض على العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، كما يرصد  التمييز في معاملة الأفراد أو الجماعات بشكل غير عادل أو غير متكافئ على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، فضلا عن التحريض الدعوة إلى العنف أو التعصب ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم.

و اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي.

وقال التميمي لـ المسلة، ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات على كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحد الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها.

واضاف: نلاحظ ان نص هذه المادة في الفقرات الـ6 جاء موسعا ومتشعب، وبه الشمولية وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنا واضح محددا تحديدا دقيقا.

وتابع: الاهم في هذه المادة الـ372 موضوع البحث مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسئ وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه، وهذا يجرنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الإعلام الاخرى.

واستطرد القول، ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات 65 لسنة 2004 يتيح مثل هذا الرصد، متسائلا: هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه 49 لسنة 2017 في المادتين 2 و5 منه ان يحرك الشكوى، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك.

واكد ان الفقرة 5 من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام، لدى طائفه معينة، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا، وليس رجل دين حصرا، انما موضع احترام لدى طائفة معينة.

واشار الى ان مفهوم السخرية الوارد في النص، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم، معكوسة المعنى، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع.

ويعاقب القانون العراقي من يحرض على الطائفية بالسجن لسبع سنوات حسب المادة أدناه:

نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.

كما نصت المادة إن الإساءة للرموز الدينية العراقية من آل البيت يعتبر نشر للطائفية والترويج لها ويعافب عليها القانون العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی وسائل

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.


وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.


ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:

 

1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.


2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.


4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.


5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.


7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
  • كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟   
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد