اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال| حيثيات فتاتين جلسات المساج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيلة .
ضرب أخويا | اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراق شهود الإثبات | بدء محاكمة المتهمين بخطف طالب منشأة القناطر.. بعد قليل حسابات خاصة لتسهيل عملهم..
وأسندت النيابة العامة للفتاتين، أنهما فى يوم 12/11/2022 بدائرة قسم قصر النيل اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، وأعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، كما اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، كما أنشأتا واستخدمتا حسابات خاصة لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
حكم رادع لـ تاجر المخدرات في بولاق الدكرور تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب ووضع السلاح على رقبته بمنشأة القناطر البداية..كان المقدم إبراهيم الشاذلي ضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب ورد اليه معلومات من أحد مصادره السرية بقيام إحدى السيدات بمحادثته أثناء تصفحه الفيس بوك مستخدمة اسم MOHAMED MIDO لممارسة الجنس الحرام لقاء أجر مادي تحت ستار عمل جلسات مساج مقابل 1300 جنيه لكل منهما، وحيث أحالت النيابة العامة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق إلى المحكمة، ونظرت المحكمة الدعوى، ومثلت المتهمتان بشخصيهما "محبوستان" ومعهما محامٍ،وطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وعدم المعقولية وعدم جدية التحريات وبطلان تقرير الخبير، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
علشان 7 آلاف جنيه| فني التكييف ينهي حياة زوج عمته خلص على زوج أخته.. قرار عاجل بشأن مزارع في الدقهلية ببراءة المتهمتين..حيث إن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة، وبعد أنوازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمتين، بدليل خلوالأوارق من خطاب الشركات المالكة للأرقام الواردة بتقرير الفحص الفني؛ لبيان ما إذا كان أي من المتهمتين أنشأ ذلكالحساب المعلن من خلاله عن الأفعال التى نسبت إلى المتهمتين من عدمه، فضلا على استئثار ضابط الواقعة بالشهادةبالواقعة محل المحاكمة، ولم يفصح عن اسم مصدره السري، ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول إلى المتهمتينوإجراء المحادثات معهما، وقيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط، فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته منيقوم بالتحري عنها، الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزلة في أقواله فقط، فضلا على عدم بيان أسماء القوة المرافقة أوغير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته، بالإضافة لخلو الأوراق من أي خطابات من الشركات المالكةللأرقام الواردة بمحضر التحريات والضبط، لبيان مدى صلة المتهمتين بها،كما أنه لم يقم باستصدار إذن من النيابةالعامة بضبط المتهمتين وتفتيشهما، على الرغم من أنه كان لديه متسع من الوقت لاستصدار ذلك الإذن.
لذا حكمت المحكمة ببراءة المتهمتين من الاتهامات المسندة إليهما.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.