النقل تضع الأطر التشغيليَّة لميناء الفاو الكبير
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة النقل، الاثنين، العمل على رسم السياسة العامة ووضع الأطر التشغيليَّة لميناء الفاو الكبير، بغية المصادقة عليها خلال المدة المقبلة، في ظلِّ التقدم الكبير للمشاريع المتعلقة بالميناء.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “الوزارة حالياً بصدد دراسة جميع الخيارات المطروحة لرسم السياسة العامة ووضع الأطر والآلية التي سيتم بها تشغيل الميناء خلال المدة المقبلة، لافتاً إلى أنَّ المشاريع الخمسة في الميناء تجاوزت نسبة إنجازها 77 بالمئة”.
وأضاف، أنَّ “الاجتماعات مستمرة مع شركة دايو الكورية المنفذة للمشاريع الخمسة المذكورة، فضلاً عن الشركة الإيطالية المشرفة والشركة التركية المتخصصة بأعمال الصب الخرساني المسلح، لتسريع العمل بمشروع النفق المغمور الذي سيربط ميناء الفاو بموانئ أم قصر”.
وأشار الصافي، إلى أنَّ “عمليات دق الركائز في مشروع الأرصفة الخمسة أوشكت على الانتهاء، إذ تم تنصيب 1708 ركائز ولم يتبق سوى 28 ركيزة ليتم إنجازها جميعاً بشكل كامل”.
ونوه الصافي بأنَّ “الوزارة أعدت خطة لتطوير العمل في مجال الموانئ وإجراءات التبادل التجاري في ساحة الترحيب الكبرى في أم قصر، لاسيما بعد إدخال التعاملات الجمركية لمرحلة جديدة وإنهاء التداخل بين العمل المينائي والجمركي وتجاوز زخم وتكدس الشاحنات وتأخر البضائع، إثر اعتماد نظام إلكتروني متكامل في أنظمتها، ما أسهم بارتفاع نسبة عمليات التبادل التجاري فيها”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
كيف عاقبت الدولة المتنمرين على أصدقاء العمل وفقًا للقانون؟
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وتضمنت عقوبة التنمر التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.