العمل طبيعي في المرفأ ورسوم التأمين زادت قليلا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": اكد رئيس غرفة الملاحة الدولية في مرفأ بيروت سمير مقوم انه لغاية الان لم تطرأ اي زيادات على تأمين البواخر القادمة الى مرفأ بيروت وان العمل يجري بشكل طبيعي وان كان بعض التجار والمستوردين يستعجل اخراج بضائعه تحسبا من اي انزلاق نحو الحرب في لبنان .
وقال مقوم :لقد اجتمعنا مع رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت عمر عيتاني وعملنا على تنظيم العمل فيه وكيفية التعاون بعد ان اكد لنا استمرار المرفأ في تقديم كل الخدمات وتسهيل ادخال واخراج البضائع .
كما اكد مقوم عن استمرار وصول البواخر الى مرفأ بيروت حيث يتوقع ان ترسو اليوم اكثر من باخرة لتفريغ حمولتها .
اما رئيس جمعية شركات التأمين اسعد ميرزا فأكد ان شركات التأمين العالمية رفعت نسب التأمين للبواخر الاتية الى لبنان ولكن بنسب قليلة بعد ان كانت خارج التغطية التأمينية في حال نشوب حرب مؤكدا ان شركات التأمين لن تألو جهدا في سبيل لعب الدور المطلوب منها. اوضح ميرزا انّ الشحن البحري يعالج كل حالة بمفردها، اي بين كل شركة مع معيد التأمين خاصتها. وكشف الى انّ شركات التأمين اللبنانية تبلّغت بداية رفض معيدي التأمين تغطية اخطار الحرب الّا انّ التفاوض الذي حصل في ما بيننا ادى الى رفع اسعار التأمين مقابل الاستمرار في تأمين التغطية ضدّ الحرب، معتبرا ان مشكلة التأمين البحري قد حلت بعد ان تدخلت شركات التأمين اللبنانية وعالجت المشكلة ، وهذا يعني ان لا ضرورة لرفع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية ما دامت الاسعار لم ترتفع الا قليلا.
واكّد ميرزا ان اسعار التأمين عرضة للتغيير في ضوء المتغيرات التي تقع في الجنوب والانزلاق نحو الحرب لكن نأمل ان تعود الامور الى طبيعتها نظرا لما يعانيه لبنان من مصاعب جمة خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شرکات التأمین مرفأ بیروت زیادات على
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.