بعض الأفعال التي تقع من المتهمين المتورطين في قضايا، ينتج عنها عدة جرائم، أو يتورطون في ارتكاب عدة جرائم لغرض واحد، وحدد القانون أي عقوبة تقع على الجاني، حال ارتكابه عدة جرائم في وقت واحد، حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات، أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

ونصت المادة 33 على أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و، والمادة  34 نصلت على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

أولاً - السجن المؤبد.

ثانياً - السجن المشدد.

ثالثاً - السجن.

رابعاً - الحبس مع الشغل.

خامساً - الحبس البسيط.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري عدة جرائم

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل

وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 


ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الكنيست يقر قانونًا يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
  • الكنيست يقر قانوناً يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
  • فنانة فلسطينية: قاتل "الحلاق" بالقدس و"فلويد" بأمريكا واحد
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
  • مصيدة التسلل الاستثنائية التي نصبها برشلونة لخصومه
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • نائبة التنسيقية تتساءل عن حجم الضرائب المتوقع تحصيلها في إطار عام مالي واحد