تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، في دعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها، استنادا لكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.

دعوى تطالب بخروج فتيات التيك توك من الحبس

وعقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 47659 لسنة 77، وتختصم الدعوى بعض المسؤولين، واستندت الدعوى إلى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.

حيث جاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين، مع الغرامة لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.

اقرأ أيضاًالجريمة الغامضة.. التحقيق في مقتل شاب طعنا بالهرم

«أطلق عليه كلب شرس».. تأجيل محاكمة متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التيك توك حبس جرائم حوادث محاكمة دعوى الحبس خروج جرائم تقنية المعلومات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • يدخل «غينيس» بخروج عينيه لمسافة غير مسبوقة
  • حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • العدل الدولية تعلن الخامس من مايو المقبل موعداً لصدور قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • ملتقى يوصي بإدراج الواجبات الأسرية في المناهج التعليمية
  • بيان من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
  • «سفراء بر الوالدين» يعزز القيم الأسرية
  • تجديد حبس التيك توكر زين الزين في ممارسة أعمال منافية للآداب
  • محكمة العدل الدولية تبدأ الاثنين النظر في قرار حظر الاحتلال أنشطة “أونروا”