رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بزيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور مهران أن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيليْ، مشيدًا بتشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين.

ودعا مكتب المدعي العام إلى إصدار قرار عاجل بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مشددًا على أن الأدلة تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين.

وأكد أن زيارة المدعي العام تصب في مصلحة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فاعلة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، مطالبًا الدول الأطراف في نظام روما بدعم عمل المحكمة وتزويدها بالموارد اللازمة للقيام بمهامها.

وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية، وكذا استهداف اماكن العبادة، بالاضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام اسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.

ولفت إلي أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقًا للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال نتنياهو.

وأضاف مهران أن المادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشددًا علي ان زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن.

وجدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل  الإجتماعي وموضحًا فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا ان تلك البلاغات والادلة سيطلع عليها المدعي العام.

وحث الجميع إلي الدخول إلي موقع المحكمة، موضحًا أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائيةالدولية، عن طريق استمارة إلكترونية تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي ادلة تدلل علي ارتكاب جرائم الحرب مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:
https://otplink.icc-cpi.int/

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مسؤولين بنيامين نتنياهو اتفاقيات الجماع اتفاق بروتوكول قانون دولي محاسب صوت أستاذ قانون مهران مقاضاة الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال فريق تحقيق للمحکمة الجنائیة المدعی العام جرائم الحرب نظام روما فی غزة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، ضوابط رد الاعتبار للمتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص المادة (485) من مشروع القانون بجواز  رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

قانون الإجراءات الجنائية

كما نظمت  المادة (486)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإنه يجب الحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مجلس النواب يوافق على عدد من المواد

ووافق المجلس على نص المادة (487) من مشروع القانون وتنص بأن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. 

 ووافق المجلس على  المادة (488) التي وافق عليها المجلس بأنّه يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز له أن يستردها إذا مضت 5 سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

وتنص المادة (489) من مشروع قانون الإجراءات الجديد بأنه  في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  وتنص المادة (490) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

وتنص المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات بأن  يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ليفي: خطاب نتنياهو العنيف يزرع بذور جرائم الحرب في المستقبل
  • أوبزرفر: نظام دولي جديد وخطير يتكشف أمام أعيننا
  • جبارين: المقاومة قادرة على إلزام العدو بالاتفاق ونتنياهو يماطل لتجنب المحكمة
  • البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي  
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد التوابيت: “قذائف نفسية هزت عرش نتنياهو”
  • العدالة الانتقالية (2/2)
  • أستاذ علوم سياسية: مصر استطاعت حشد تأييد دولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني