أستاذ قانون دولي: يجب توقيف نتنياهو على جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، بزيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح الدكتور مهران أن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيليْ، مشيدًا بتشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين.
ودعا مكتب المدعي العام إلى إصدار قرار عاجل بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، مشددًا على أن الأدلة تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين.
وأكد أن زيارة المدعي العام تصب في مصلحة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فاعلة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، مطالبًا الدول الأطراف في نظام روما بدعم عمل المحكمة وتزويدها بالموارد اللازمة للقيام بمهامها.
وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية، وكذا استهداف اماكن العبادة، بالاضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام اسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.
ولفت إلي أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقًا للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال نتنياهو.
وأضاف مهران أن المادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، مشددًا علي ان زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن.
وجدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل الإجتماعي وموضحًا فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا ان تلك البلاغات والادلة سيطلع عليها المدعي العام.
وحث الجميع إلي الدخول إلي موقع المحكمة، موضحًا أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائيةالدولية، عن طريق استمارة إلكترونية تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي ادلة تدلل علي ارتكاب جرائم الحرب مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:
https://otplink.icc-cpi.int/
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين بنيامين نتنياهو اتفاقيات الجماع اتفاق بروتوكول قانون دولي محاسب صوت أستاذ قانون مهران مقاضاة الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال فريق تحقيق للمحکمة الجنائیة المدعی العام جرائم الحرب نظام روما فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.