شهدت جلسة الشورى أمس خلافات في وجهات النظر حول قانون مقدم من عدد من الشوريين، يقضي بالسماح للجمعيات الأهلية بالاستثمار التجاري من فوائضها المالية. وقرّر المجلس في نهاية المطاف تأجيل التصويت على القانون وإرجاعه للجنة الخدمات الشورية لمزيد من الدراسة. وفي مداخلتها، قالت مقرر لجنة الخدمات الدكتورة فاطمة الكوهجي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية.

وأوضحت الكوهجي بأن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج. في سياق آخر، وافق المجلس أمس على تشريع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث يسمح للمجلس بإعداد حسابه الختامي خلال فترة 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، بدلًا من شهر واحد. وأكد مقرر اللجنة الدكتور هاني علي الساعاتي أن مشروع القانون يهدف إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة، حيث إن المـدة المقررة لإعـداد الحساب الختامي للمجلـس - والمقـدرة بثلاثين يومًا - تُعـد قـصـيرة وقاصـرة عـن بلـوغ الغاية المتوخاة منها، ومـا ينجم عنـه مـن مسـاس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون الماليـة بـالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققـًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى توحيـد السياسـة التشريعية بشـأن الحسابات الختاميـة للـوزارات والهيئات الحكوميـة والمؤسسـات فـي مملكـة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. 

ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

هيئة الدواء تحذر من 3 عادات خاطئة أثناء العلاج بـ المضاد الحيوي مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء: «التأمين الصحي الشامل» يهدف للمساواة بين كل فئات المجتمع
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • التأفيف حين يكون إيجابياً
  • حركة فتح: نأمل أن يكون قرار "الجنائية الدولية" بداية لمحاكمة نتنياهو
  • المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
  • «التضامن»: تخصيص 12 ألف تأشيرة وتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات
  • خلافات بينهما.. تفاصيل إصابة عامل خلال مشاجرة في العمرانية
  • عاجل| ادعم محمد صلاح.. رابط التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم
  • التصويت على اختيار 6 مدراء لناحيات ديالى
  • انطلاق فعاليات اليوم الختامي لقمة مجموعة العشرين بمشاركة السيسي