الوطن | متابعات

 

أصدر النائب العام الصديق الصور حكمًا بإدانة مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة بالمعمورة، بعدما تم التحقيق في تورطه في أعمال مصرفية غير مشروعة.

وتولت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس التحقيق في هذه القضية، حيث كشف التحقيق عن أن المسؤول قام بإجراءات مالية غير قانونية على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط.

وتم التأكد من قيامه بإساءة استخدام سلطات وظيفته للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار.

وبعد إجراءات المحكمة والنظر في أدلة القضية، تم إدانة المسؤول بتهم الفساد المالي والتلاعب بالصكوك المصرفية؛ وقد صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات.

الوسوم#النائب العام #محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

مقالات مشابهة

  • أمانة العاصمة بمستقبل وطن تنظم حفل الإفطار السنوي
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • روح التفاؤل .. مستشفى قنا العام يوزع فوانيس رمضان على أطفال الغسيل الكلوى
  • نائب إطاري: نرفض زيارة أي مسؤول سوري للعراق
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف