خرجت منظومة الكهرباء عن الخدمة مجدداً شبه كلي في عدن (جنوبي اليمن)، مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 13 ساعة متتالية، مقابل ساعتي توليد.

وأكد سكان محليون، أن الخدمة شهدت تردياً منذ السبت، واحتدمت يوم الأحد لترتفع ساعات الانقطاع بشكل مفاجئ من أربع إلى أكثر من 13 ساعة.

وأوضح السكان، أن الخدمة خرجت في بعض مديريات عدن منذ ظهر الأحد وحتى الساعة الأولى من اليوم الاثنين بشكل متوال، وسط موجة غضب شعبي واسع.

وبينما كانت المنظومة قد عادت إلى الخدمة أواخر الأسبوع الماضي، بعد احتدام الأزمة نتيجة نفاد الوقود وارتفاع ساعات الانقطاع إلى 8 ساعات، أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، السبت، نفاد الوقود مجدداً وخروج جميع محطات الطاقة المشتراة عن الخدمة كلياً.

وذكرت أن محطة "الرئيس" -بترومسيلة- هي الوحيدة التي ما زالت في الخدمة ولكن بقدرة توليدية 70 ميجاوات فقط.

وتشهد مدينة عدن أزمة خانقة جراء تدهور كبير وبشكل مستمر في خدمة الكهرباء، وسط غياب جدية الحلول الحكومية، إن لم تكن رغبة في فرض عقاب جماعي على السكان، حد قول الأهالي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
  • حادثة مرعبة في عدن.. نيران كثيفة تلتهم باص محمل بالركاب وسط المدينة بشكل مفاجئ
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • ضعف وانقطاع المياه في عدة مناطق بأسيوط لمدة 5 أيام.. الأماكن والمواعيد
  • مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
  • لأعمال الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي اليوم في 5 مناطق بمدينة المنيا
  • انقطاع المياه عن مدينة ببا ببني سويف 12 ساعة بسبب أعمال صيانة
  • انقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق بالمنيا
  • انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق في المنيا لأعمال الصيانة غدا
  • مياه بني سويف: انقطاع الخدمة عن مدينة ببا والقرى التابعة لها غدًا