هل يجوز لغير المصريين الإشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية ؟ القانون يوضح
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (5) علي أن يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
ووفقا للمادة (6) فإنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة (7) إلي إنه يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية
- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الأهلي الجمعية الأهلية الإجانب الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.