الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بيانا صحفيا، أعلنت فيه أن يوم الأربعاء الفاتح نوفمبر 2023 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه “بمناسبة عيد الثورة, وطبقا لأحكم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء أول نوفمبر 2023 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.
من جهة أخرى، “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”. يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.