بعد تعديل القانون.. شعبة الدخان: "سعر علب كليوباترا وأخواتها مش هيزيد عن 30 جنيه"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة بشأن الضرائب المفروضة على السجائر.
أسعار السجائروأشار إمبابي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هذا التعديل به عوار قانوني، معلقا: "سعر علب كليوباترا وأخواتها مش هيزيد عن 30 جنيه"، وسعر علب سجائر "LM" وأمثالها لن تزيد عن 43 جنيه.
وأضاف أن هناك جزء بالتعديل به عوار وهى احتكار علب سجائر الفئة الدنيا، متابعا: "القانون نص على أن الفئة الدنيا لا تصنع إلا لشركة الإمارات التي تشارك الشرقية للدخان.. فين المنافسة ومنع الاحتكار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الدخان مجلس النواب اسعار السجائر كليوباترا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.