الطيران المدنى تستضيف ورشه عمل الكوميسا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ترسيخا لدور مصر الريادي فى القاره الافريقيه ، وفى ضوء ما تتبناه الحكومه المصريه بضروره تعزيز اواصر الترابط والتعاون مع جميع الدول الافريقيه فى كافه المجالات لتحقيق التكامل الاقليمى ومواجهه التحديات الراهنة خاصه فى مجال صناعه النقل الجوى والتى تعد شريان الحياه فى القاره الافريقيه، تستضيف وزاره الطيران المدنى خلال الفتره من ٣٠ اكتوبر وحتى ١ نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهره ورشه العمل الثانيه من العام الجارى لمنظمه الكوميسا .
تأتى تحت عنوان المصادقة حول مراجعه القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للطيران المدنى " وذلك بحضور ٣٧ مشارك من الدول الاعضاء فى المنظمه و ممثلى سلطه الطيران المدنى المصرى والشركات التابعه لوزارة الطيران المدني.
وفى هذا السياق ، اعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن سعادته باستضافه مصر للمره الثانيه على التوالى لاعمال ورشه عمل منظمه الكوميسا
مؤكدا حرص وزاره الطيران على التعاون والتنسيق مع المنظمه لتعزيز مصالح الدول الاعضاء فى مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعه الطيران المدنى الافريقي وبما يعزز دور الحكومات فى جهود تنميه القاره فى مختلف انشطه النقل الجوى .
هذا ومن المقرر ان ترتكز ورشه العمل التى تمتد على مدار الثلاثه ايام القادمه علي مراجعه مدي مطابقة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للتوافق مع احكام اتفاقيه ياماسوكرو فى قطاع النقل الجوى لشرق وجنوب أفريقيا ومنطقه المحيط الهندى بالاضافه الى مناقشه ردود الفعل حول التعاون بين شركات الطيران فيما يخص الرصد والتقييم وتعريف الحواجز غير الماديه التى تعوق التفعيل من قبل بعض الدول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطيران الطيران أفريقيا القارة الافريقية الحكومة المصرية صناعة النقل الجوي الطیران المدنى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.